السيد كمال الحيدري
51
منهاج الصالحين (1425ه-)
بين أكثر من صلاتين بغُسل واحد . المسألة 151 : لو علمت المستحاضة أنّ لها فترةً تسع الطهارة والصَّلاة الاختيارية ، انتظرتها وتطهّرت وصلّت بها . ولو لم تكن لها فترةٌ ، صلَّت بعد تجديد الطهارة . المسألة 152 : يجب عليها - بعد القيام بالأعمال المتقدّمة - أن تبادر إلى الصَّلاة مع جواز القيام بما جرت العادة بفعله ، كالأذان والإقامة ونحوهما . كما يجب عليها التحفّظ من خروج الدَّم قدر الإمكان . المسألة 153 : إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية ، جاز لها أن تصلّي أيّ صلاةٍ أخرى ، على أن تتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا حاجة بها إلى إعادة الغُسل وإن كانت ذات استحاضةٍ كبرى . المسألة 154 : إذا انقطع دم الاستحاضة ، وأصبحت المرأة نقيّةً منه ونظيفة ، ولكن كان ذلك قبل أن تؤدّي وتقوم بعمليّة الطهارة الواجبة عليها ، من غُسل ووضوء ، وجب عليها أن تقوم بعمليّة الطهارة ، التي كانت واجبةً عليها وتصلّي ، بل لو انقطع الدم أثناء عملية الطهارة ، أو أثناء الصَّلاة ، أو بعدها وفي الوقت متّسع للطهارة والصَّلاة ، وجب عليها في كلّ هذه الحالات والفروض أن تستأنف وتعيد الطهارة والصَّلاة . المسألة 155 : إذا لم تكن المرأة على علم بالفرصة المتقدّمة ، فصلَّت وفقاً لحالتها كمستحاضة ، ثُمَّ انقطع الدّم - لا على وجه النقاء والخلاص من الاستحاضة الحالية ، بل انقطع لأمدٍ معيّن يتّسع للطهارة والصَّلاة - وجب عليها أن تقوم من جديدٍ بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي . المسألة 156 : إذا انقطع دم الاستحاضة ، وانتهت المرأة منه ، وأدّت عملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها كمستحاضةٍ ، فلها أن تبادر فوراً إلى الصَّلاة ، ولها أن تؤجّلها إلى آخر الوقت ، وتعود إلى حكمها الاعتياديّ في التطهير والصَّلاة ، كما كانت قبل الاستحاضة . المسألة 157 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كالقليلة إلى المتوسّطة أو إلى الكثيرة وكالمتوسّطة إلى الكثيرة . فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال أنّها